أبو حنيفة: عليهم الحد (1).
في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين (2)، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه (3).
فصل في حد القذف من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا كان القاذف أو مملوكا، رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه وبين المطالبة بحق القذف، وهو جلد ثمانين سوطا، والعبد والحر فيه سواء (4)، وبه قال الزهري. وقال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة، أي حد العبد (5).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (6)، ولم يفصل بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة.
وسواء في ذلك الصريح من اللفظ، والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزنا واللواط، والكناية كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرنية والدياثة، وما أشبه ذلك مما يفيده، في عرف القاذف معنى الصريح (7) [214 / أ].
في الخلاصة: وأما الكناية ففيه تعزير إلا أن تفسر بما هو قذف ولو قال [العربي]: يا نبطي، ثم قال: عنيت نبطي الدار حلف وعزر، ولو قال: قذفت الأب الجاهلي فكذلك الجواب، فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد القذف وحد.
ومن قال: لغيره زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان (8). وقال أبو حنيفة:
عليه حد واحد، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد قولان (9).
وكذا لو قذف جماعة، وأفرد كل واحد منهم بلفظ، سواء جاءوا به على الاجتماع [أ]