وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول، على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} (1) أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، وأسقط حرفه [144 / ب]، كما روي عن ابن عباس في قوله، {فلا اقتحم العقبة} (2) وكما قال عمر بن [أبي] ربيعة (3):
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب (4) فصل وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى.
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معهما أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دون النساء ونحن نورثهن (5).
مسائل التعصيب بنت وبنت ابن وعصبة، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد عليها.
وعندهم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (6).
بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها.
وعندهم لها النصف، ولبنات الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة. (7) بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.