اللقطة فصل في اللقطة من وجد ضالة من (1) الإبل لم يجز له أخذها (2)، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: من وجده فله أخذه، مثل ساير الضوال.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام) - حين سأله السائل عن الإبل: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، يعني خفها وكرشها (3).
ومن وجد ما عدا ذلك [138 / أ] كره له أخذه، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه، ويحل له التصرف فيه (4).
أما أنه كره له أخذها، ففيه قال مالك. وما روي في ذلك أصحابنا من قولهم: لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها. وعن ابن عمر أنه قال: دع خيرها بشرها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها. والآخر: لا يجب عليه، غير أنه مستحب. وإن كان غير أمين [ف] - لا يجوز له أخذها (5).
وأما إذا كانت قيمتها دون الدرهم فلا يجب تعريفها، خلافا للشافعي فإنه قال: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار.
وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها وبه قال مالك. إلا أن أبا حنيفة لا يقطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار، وإن كان أقل عرفها أياما وعند مالك يقطع