فيه ثلثا ديته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية (1).
قال الشافعي: ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين: أحدهما:
حكومة، لأنه صيره أشل. والثاني فيه الدية لأنه أذهب منفعته (2).
في الترقوتين وكل واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر.
ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا والآخر:
المسألة على قولين [209 / ب]: أحدهما فيه الحكومة، والآخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل، وبه قال عمر (3).
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس (4).
واعلم أن الجراح في كل واحد منها مقدرا إذا كانت في الرأس والوجه، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه، ففيها نصف لعشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع وهكذا باقي الجراح.
وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية (5).
والشجاج ثمانية:
أولها الحارضة وهي الدامية، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم، وفيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة وهي المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ديته.
ثم السمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه الأربع القصاص (6).
قال الشيخ: في الأول بعير، وفي الثاني بعيران، وفي الثالث ثلاثة أبعر وفي الرابع