يا حلال ابن الحلال [214 / ب] وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هو قذف حال الغضب، وليس بقذف حال الرضا (1).
من سب النبي أو غيره من الأنبياء أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) يقتل، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان صاحب الأمر سبيل (2)، وقال الشافعي: من سب الإمام العادل يجب تعزيره، وبه قال باقي الفقهاء (3).
فصل [في حد شرب المسكر] والحد في شرب قليل المسكر وكثيره، وإن اختلفت أجناسه، إذا كان شاربه كامل العقل، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، متظاهرا بذلك بين المسلمين، ثمانون جلدة (4)، وبه قال أبو حنيفة: وأصحابه والثوري ومالك، لا يزاد ولا ينقص.
وقال الشافعي: حده أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون الحد والتعزير ثمانين فعل.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، ما روى منبه بن وهب (5)، عن محمد بن علي عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر ثمانين. وروى شعبة (6)، عن قتادة، عن أنس أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين، وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة. وروي أن عمر استشار الصحابة، وقال: إن الناس يشربون الخمر ويستحقرون حدها فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فتحده حد المفتري. وقال عبد الرحمن [بن عوف] (7): أرى أن تحد كأقل الحدود ثمانين، فثبت أنهم