التفريق، فإن قيل ظاهر [61 / أ] الآية التي تلوتها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها قلنا نعدل عن ظاهر لفظه: (أو) للدليل، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. (1) فصل في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} (2) و الثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فمن فرق صومها عن اختيار استأنف، وإن كان عن اضطرار وقد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق، و إن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه، وإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.
والتتابع واجب أيضا في السبعة، فإن جاور بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه (3).
فصل وصوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام، وكذا صوم كفارة اليمين، والأصل في وجوبهما قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام} (4) وقوله:
{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} (5) و يجب التتابع فيه، فمن فرق مختارا استأنف، وإن فرق مضطرا بنى (6).
وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات، وليس على من أفطره إلا