الحلق والتقصير فيها أيضا (1).
ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب (2).
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى. وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. (3) وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء: بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام. (4) فصل والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول من الغسل و لبس ثوبيه، والصلاة، والدعاء، والنية، وعقده بالتلبية الواجبة، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط، و [لا] يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى، وهو يقرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر} فإذا بلغ الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول: لبيك بحجة تمامها عليك، ويدعو بما هو مرسوم.
ويستحب أن يبيت بمنى، ويصلي بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر، ليكون الإفاضة منها إلى عرفات، ولا يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس ويقول المتوجه إلى عرفات: اللهم إليك صمدت إلى آخره ويلبي بالواجبة والمندوبة [76 / ب] رافعا بها صوته، ويقرأ {إنا أنزلناه} حتى يأتي عرفات، ودليل هذا كله إجماع الطائفة واتفاقهم عليه. (5) فصل في الوقوف بعرفة الوقوف بها ركن من أركان الحج بلا خلاف، وأول وقته من حين تزول الشمس في