وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسا الدية.
وقضى في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن على الباقيين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحتهم.
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبت عنق أخرى فجائت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها [207 / أ] أن على القارصة ثلث الدية، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مضطرة (1) ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة.
واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة وفاقا للحنفية في البداية (2).
وفي الخلاصة: شعر اللحية وسائر الشعور فيها الحكومة كما في الجراحة على الأعضاء ولا تبلغ حكومة عضو ديته بل ينقص كالتعزير من الحدود، وتفسير الحكومة أن يقال: لو كان عبدا كم ينقص من قيمته بالجناية فإن نقص عضو يعتبر الدية بشرط أن لا يزيد على دية ذلك العضو فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي قلع العينين وذهاب ضوئهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف، ويعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرف حكم بالسلامة، وإن لم يطرف حكم بذهاب النور (3) قال الشيخ: ويستظهر عليه بالأيمان.
وقال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، وإن كانت خطأ فرجلا وامرأتين، فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا: لا يرجى عوده، وإن قالا: كذب سقط قوله، وإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية (4).
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه ويعتبر مدى