قائما أو قاعدا.
لنا على وجوب الصلاة قائما، طريقة الاحتياط، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه أن ستر العورة واجب فإذا لم يمكن إلا بالقعود وجب عليه ذلك (1) فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا، إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه.
والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا (2) وبه قال ابن عباس.
ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف. (3) فصل كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم (4) وبه قال الشافعي هكذا في الوجيز في النوع الثالث من صلاة الخوف: وهو أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة قال الغزالي (5): هكذا صلى رسول الله (ص) بذات الرقاع وقال في النوع الأول وهو أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيصدع الإمام أصحابه صدعين ويصلي بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية تحرسه ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى [34 / ب] ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببطن النخل (6) وفي النافع للحنفية إذا اشتد الخوف يجعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة