الديات فصل في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة، أو ألف شاة، أو مئة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه (1).
إعلم أن للدية ستة أصول: على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق [204 / ب] عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الحلل مئتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.
وقال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء، وللشافعي فيه قولان: [الأصل في] قال في القديم: الإبل مئة فإن أعوزت انتقل [- ت] إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها (2).
لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة. ومن قال إنها من الغنم ألفان