ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه، فإن لم يكن [142 / ب] له ولد قام عصبته مقامهم (1).
فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع.
وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد، كان المال كله لهما، للأم الثلث والباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة. والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب (2) وهو السدس، وبه قال عبد الله بن عباس وإليه ذهب شريح، وروي عن علي (عليه السلام) مثل ذلك.
وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي (3).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} (4) وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك.
وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، وإنما يأخذ الثلثين، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه، بل الذي اتفق له.
فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى، وهو الأب، كما أن له الزيادة، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم، ولو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك أيضا في الزوج أو الزوجة، وقد علمنا خلاف ذلك.
وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك الظاهر من غير دليل.
وقولهم: لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية، ثم لو منع ذلك من التفضيل لمنع من التساوي، كما منع في الابن والبنت منه، وقد علمنا