عندنا أنه ينجر إليه، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر إلى مولى الأب من مولى الجد. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر إلى الجد. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة (1).
وحكم المدبر حكم المعتق سواء. ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط ذلك كان سائبة. (2) المكاتب على ضربين: مشروط وغير مشروط، فالمشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، فإنه لا يرث ولا يورث. وغير المشروط عليه: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه. و به قال علي (عليه السلام).
وروي عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، ولم يفصلوا. وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي (3).
والمعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحساب حريته، ويمنع بحساب رقه. وبه قال علي (عليه السلام) وإليه ذهب ابن [أبي] ليلى وعطاء وطاووس و كان مالك والشافعي في أحد قوليه لا يورثان منه، ويجعلون ماله للمتمسك برقه.
وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته، وإن بقي شئ كان لورثته.
وعند أبي يوسف ومحمد: المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه (4).
فصل وإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميت سائبة، بأن يكون معتقا في كفارة واجبة أو معتقا تطوعا، وقد تبرأ معتقه عن جريرته، أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته، كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته (5).