فعندنا وعند الأكثر من المخالفين لنا أن في ذلك حقة وبنتا لبون، وعند أبي حنيفة حقتان و شاتان، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا، فوجب البقاء على حكم الأصل. وقد روي أنه وجد في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الإبل إذا زادت على مئة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومئة فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة. (1) إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، فما زاد وقص، و يسمى شنقا. وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها (2).
إذا بلغت الإبل مئتين، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه، والآخر، أربع حقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة.
لنا ما ورد في الأخبار أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا. (3) فصل أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب (4) والزهري فإنهما قالا: في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (5).
لنا أن الأصل براءة الذمة من الحقوق [51 / ب] في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه الدليل الشرعي (6) وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو