البيع كتاب البيع عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.
وأقسام البيع أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، و بيع ما فيه الربا بعضه ببعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو السلم.
وأما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني شرائط لزومه.
فالأول: ثبوت الولاية في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الإيجاب من البايع والقبول من المشتري من غير إكراه إلا في موضع نذكره، ويختص بيع ما فيه الرباء وبيع السلم بشروط زائدة نذكرها بعد إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت الولاية، احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك له، و هم ستة: الأب والجد ووصيهما أو الحاكم وأمينه والوكيل، فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك (1)، وعند بعض أصحابنا ينعقد إن أجازه المالك، وبالأول قال الشافعي في الجديد و بالثاني قال أبو حنيفة.
لنا إجماع الإمامية ومن خالف منهم لا يعتد بخلافه، وما رواه حكيم (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه