اليمين والعهد والنذر فصل في اليمين والعهد والنذر لا يمين شرعية إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه الحسنى، دون غيرها من كل مقسم به (1)، فإذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن، لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا ولا بالخالفة حنث، ولا يجب به كفارة. وبه قال مالك والشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: كل هذا يمين، فإذا خالف حنث ولزمته الكفارة (2).
لنا بعد إجماع الإمامية أن الحالف بغير الله عاص لمخالفته المشروع من كيفية اليمين، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية، وأيضا الأصل براءة الذمة، [192 / أ] وشغلها يفتقر إلى دليل.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد والاختيار (3).
إذا حلف: والله لا أكلت طيبا، ولا لبست ناعما. كانت هذه يمينا مكروهة، والمقام