فصل في أحكام الأولاد السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب، فإن لم يوجد إلا ملحا، جعل فيه عسل أو تمر، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
وأن يحلق رأسه في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأن يختن، و يسمى بأحسن الأسماء، وأفضلها اسم النبي (عليه السلام) أو أحد الأئمة من أهل بيته.
وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، ويعطي القابلة ربع العقيقة، ويكون ذلك الورك بالرجل، إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته. ويطبخ الباقي من اللحم، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين، وإن فرق اللحم عليهم جاز، والأفضل الأول، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا.
ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك [كله] إلا [في] العقيقة، فإن منهم من يقول: إنها واجبة.
ومنهم من يقول: إنها سنة مؤكدة.
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها، وتستحق الأجرة على أبيه، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد، وهي أحق برضاعته، إلا أن تطلب من الأجر أكثر مما رضي به غيرها.
المطلقة أحق بالولد الذكر من الأب مدة الرضاع، وبعدها الأب أحق به، فإن كان ال [- ولد] أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين، إلا أن تتزوج، فيكون الأب أحق على كل حال، كل ذلك بدليل إجماع الإمامية.
واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر، لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (1) و قوله {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر، بلا خلاف، وينضاف إلى ذلك أشهر الريب، وهي ثلاثة أشهر، و هي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين، فتصير أكثر مدة الحمل سنة [186 / ب] بدليل إجماع الإمامية ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل مجمع عليه، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان، أو أربع، أو سبع، دليل (2)، وقد ذكرنا من قبل (3) مذهب المخالفين في هذه المسألة