بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام، والأول أقوى لأنهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه " (1)، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة يقتضي ذلك، و لا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض، وما نحن فيه مصالح وعبادات تفتقر صحة أدائها إلى النية، وإنما لامرئ ما نوى.
" ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج " (2) [83 ب] وللشافعي فيه قولان. (3) لنا إجماع الإمامية وظاهر قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (4) وهذا قد استطاع فوجب عليه.
فصل شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء، وهي البلوغ، والعقل، والحرية، و الزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. وهي بعينها شروط الأداء.
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم. وبه قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط، فالفرض والنفل عنده سواء (5).
وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال في القديم والجديد: له منعها من ذلك. (6) فصل والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة، و أفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها والطواف والسعي مثل ما قدمناه