ويجوز التقصير بدلا من الحلق، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى، فمن نسيه عاد إليها فحلق، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن [بها] (1).
فصل ثم يدخل مكة من يوم العيد أو من الغد لطواف الزيارة [81 / أ] - وهو طواف الحج - و السعي بين الصفا والمروة، ولطواف النساء، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد وفي الطواف و السعي، مثل ما فعله أولا، ثم يخرج من يومه إلى منى، للمبيت بها ورمي الجمار.
ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه، ويسبح تسبيح الزهراء، ويدعو بما أحب، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة، ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا العام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه، ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره، و إذا أراد المسير من مكة، استحب أن يطوف طواف الوداع، وأن يدخله ويصلي في زواياه، و على الرخامة الحمراء، ويكثر من التضرع والدعاء، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يصلي عند المقام ركعتين، ويدعو بدعاء الوداع. (2) في الخلاف: نزول المحصب مستحب وهو نسك. وقال الفقهاء: هو مستحب وليس بنسك. فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لأن من تركه لا يلزم [- ه] دم وإنما يكون قد ترك الأفضل ويسقط الخلاف. (3) وطواف الوداع مستحب بلا خلاف، وطواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه، وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقوا في طواف الوداع. فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي والآخر إنه لآدم عليه. (4)