معه (1).
قال الشيخ في الخلاف: يدخل (2) قصاص الطرف في قصاص النفس، ودية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا القود أو دية النفس، ولا يجمع بينهما، وقال الشافعي: [لا] يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ويدخل دية الطرف في دية النفس كما بيناه. وقال الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا وقال أبو حنيفة: يدخلان جميعا في النفس في القصاص وفي الدية (3).
الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب، وأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول اسم الأب لهم.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يقاد الأم ولا واحد من الأجداد والجدات في الطرفين بالولد (4).
إذا قطع واحد يد إنسان، وآخر رجله (5) وأوضحه الثالث، فسرى إلى نفسه، فهم قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم، قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ثم يقتله ويقطع رجل القاطع ثم يقتله وكذلك أوضح الذي أوضحه ثم يقتله (6).
إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب كان عليه ضمانه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه (7). إذا جعل السم في طعام نفسه، وقر به إلى الغير، ولم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود، لأنه كالقاتل له بتعريضه لأكل الطعام. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه، والآخر: لا قود عليه، بل عليه الدية (8).
إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص [ويرجع] إلى الدية بدلالة قوله (عليه السلام): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل (9).