جميع الصلاة إن أمكن وإلا فبتكبيرة الإحرام ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم وإن كان حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام و قال: (مكان كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) و يتشهد ويسلم. (1) رخص في لبس الحرير عند القتال ويحرم في غيره على الرجال وكذا التدثر به وفرشه و القعود عليه، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في لبسه و [لكنه] قال فرشه والجلوس عليه غير محرم.
لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض. وما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال:
خرج النبي (صلى الله عليه وآله) يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير فقال (صلى الله عليه وآله): إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها (2).
وإن كان مختلطا بشئ من كتان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقل.
وقال الشافعي: إن كان غالبا فهو حرام وإن كان أقل لم يحرم، وإن كانا متساويين ففيه و جهان: وقال أبو حنيفة: إذا خالط غيره لم يحرم.
لنا قوله (عليه السلام): (إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته، فأما أحدهما فلا بأس. (3) فصل في صلاة العيدين وما يتعلق بها صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة. (4) خلافا لجميع الفقهاء، فإنها سنة عندهم.
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته وليس كذلك من لم يصلها. (5) ويستحب التكبير ليلة الفطر، عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب، وأخراهن صلاة العيد وفي يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، ولمن كان بغيرها عقيب عشر صلوات أولها صلاة الظهر. (6) وعند الشافعية إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا