هذه السنة، فكأنه لم يفعلها، فيكون باقيا في ذمته، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته.
وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها، و إن أحرم بحجة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحج وعمرة. وإن كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، و حجة وعمرة لأجل الحج.
لنا أنه لا دليل على لزوم القضاء عليه إذا كان حجه تطوعا، والأصل براءة الذمة، و ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) خرج عام الحديبية في ألف وأربع مئة من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو، فتحللوا، فلما كان في السنة الآتية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوا، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا (1).
والمحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وفاقا لأبي حنيفة غير أنه لم يعتبر طواف النساء. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، وبه قال الشافعي.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} وذلك عام في المنع بالعدو المنع بالمرض (2) كما ذكرنا قبل.
فصل والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج وقع عن المكتري، وسقط [82 / ب] الفرض به عنه وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده.
لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل. وما