الجنايات كتاب الجنايات الجنايات على ضربين: قتل وغير قتل، فالقتل على ضروب ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد بلا خلاف، سواء كان بمحدد، أو مثقل أو سم أو خنق أو تحريق أو تغريق (1)، وفي ذلك خلاف، فعندنا إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كالدبوس واللت والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود، وكذلك إن قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى يتلف أو هدم عليه بيتا أو طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله، ففي كل هذا القود، وإن ضربه بعصا خفيفة فقتله ينظر، فإن كان نضو الخلق ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة متى قتله بمثقل وبجميع ما ذكرناه فلا قود، وإليه ذهب الشعبي والنخعي والحسن البصري، وفصل أبو حنيفة وقال لا قود إلا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدد أو النار ففيه القود (2).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (3)