فالتي للأم (1).
بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المتفرقين، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات.
وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والأم، ثم لولد الأب، ثم لولد الأم.
وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما، للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الأعمام والعمات وأولادهما [150 / أ] وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضل ذكورهم على إناثهم (2).
اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت، فعندنا للزوج سهمه وهو الربع، والباقي لبنت البنت، وأن تسقط بنت الأخت. وكان الحسن بن زياد (3) وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان نصفه الباقي لبنت البنت ونصفه لبنت الأخت (4).
مسائل:
الجد والجدة من قبل الأم، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمون الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، أو الأب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه.
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما أنهم لا يسقطون معه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني. (6) ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ. وخالف الفقهاء في ذلك (7).