غربت الشمس، فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث (1).
وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة، أحدها: عليه مد والآخر عليه ثلث دم والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة عليه دم، على أحد قوليه، والقول الآخر: لا شئ عليه.
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط (2) وقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} (3) فعلق الرخصة باليوم الثاني، وهذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر (4).
يوم النفر الأول بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى [قبل] طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (5).
لنا ما تقدم من قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} (6) لأنه علق الرخصة باليوم الثاني، وقد فاته فلا يجوز له أن ينفر. (7) في غيره لأن الرخصة لا تتناوله.
ومن أصاب النساء، أو شيئا من الصيد، فليس له أن ينفر في النفر الأول، بل يقيم إلى النفر الأخير، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
ومن أراد النفر في الأول، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة، فإنه يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له بعد طلوع الشمس أي وقت شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك، إلا للإمام وحده، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
فصل في الرمي لا يجوز الرمي إلا بالحصى (8)، وفي الخلاف: لا يجوز إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، و غير ذلك من الذهب [78 / ب] والفضة. وفاقا للشافعي في ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل