خلافا لجميع الفقهاء (1) والكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، ومن أصحابنا من قال: إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها (2).
ومنهم من قال: وكذا حكمه إذا أفطر بعد (3) الزوال.
من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر بغير عذر بنى عليه، وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشرة يوما خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فإنهم قالوا يستأنف. (4) فصل في الاعتكاف من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، وخلافا للشافعي فإنه قال: يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف، لنا ما روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا اعتكاف إلا بالصوم وقوله لعمر: اعتكف وصم (5) وقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (6) لفظ الاعتكاف شرعي وله شروط شرعية على حسب الخلاف في ذلك، وعلى كل حال يفتقر فيه إلى بيان، وإذا لم يبينه سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرسول وإذا وجدناه (صلى الله عليه وآله) لم يعتكف إلا بصوم كان فعله بيانا، وفعله إذا وقع على جهة البيان كان كالموجود في لفظ الآية.
" ومن شرط انعقاده أن يكون في مسجد صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله) [62 / أ]، أو إمام عادل بعده الجمعة وذلك أربعة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، و البصرة " (7) خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا: المستحب أن يعتكف في الجامع، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد (8) لنا أنه لا خلاف في انعقاده فيما ذكرناه من الأمكنة وليس على انعقاده في غيرها دليل، وقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} لا ينافي ما ذكرناه، لأن