الخمس فصل [في الخمس] واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس، فالذي يجب فيه الغنائم الحربية، والكنوز، و معادن الذهب والفضة، بلا خلاف (1).
وكل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد، أو در أو عنبر أو ذهب أو فضة ففيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه. وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق و غيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة ولأبي حنيفة أيضا (2).
والمعادن كلها يجب فيه الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص ما ينطبع وما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج، ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج، وغيره.
وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شئ إلا في الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة وما عداهما ليس فيه شئ، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت والزمرد والزبرجد فلا زكاة فيه لأنه حجارة وفي الزئبق الخمس. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا شئ فيه. وقال أبو يوسف: قلت له: أنه