الحرم منه، وأن لا يرده بعد إخراجه، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير لقوله تعالى:
{حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (1) والمراد تحريم أفعالنا فيه واستدامة الإمساك بعد الإحرام، ودخول الحرم، والإخراج واستدامته فعل لنا فيجب أن يكون محرما.
فصل وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة:
أحدها يوجب الكفارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور (2)، من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما و عامة أهل العلم (3) فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم (4).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي (5).
وفي الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النعم أو إطعام بمثل قيمة النعم، أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم (6).
وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما (7).