كتاب الجهاد الردة فصل في الردة متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه (عليه السلام) [182 / أ]، كوجوب الصلاة والزكاة أو ما يجري مجرى ذلك، بعد إظهار التصديق به، كان مرتدا.
وهو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفره.
فالأول تبين زوجته منه في الحال، ويقسم ماله بين ورثته، ويجب قتله من غير أن يستتاب (1). وتعتد زوجته عدة الوفاة.
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: أنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا فمتى لم يتب وجب قتله (2).
لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه. وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، و لم يشترط الاستتابة، فمن اشترطها في هذا الموضع فعليه الدليل.
والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج من عدتها كان أملك بها من غيره (3).
الموضع الذي قلنا أنه يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدرا لأنه