إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ (1).
وإذا تزوجت الأم [187 / أ] سقط حقها من حضانة الولد. وبه قال أبو حنيفة ومالك و الشافعي. وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالنكاح.
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله: أنت أحق به ما لم تنكحي (2).
وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة، لأن النبي (عليه السلام) علق ذلك بالتزويج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يعود لأن النكاح أبطل حقها (3).
وإذا طلقها طلقة رجعية، لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعية في حكم الزوجة، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يعود على كل حال (4).
فصل في النفقات نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع.
وقال الشافعي: إن كان الزوج موسرا فمدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد، والاعتبار بالزوج، والمد عنده رطل وثلث.
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بها لا به.
وقال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب والاعتبار بها لا به (5).
وإذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فلا نفقة لها، لأن الأصل براءة الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم. والقول الآخر أن لها النفقة (6).
وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين. وهو أحد قولي