وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة [163 / ب] بطل النكاح و الصداق، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا (1) وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، والنكاح بحاله (2).
ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله (عليه السلام):
المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة (3). وللشافعي في صحة النكاح قولان: فإذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح المهر والشرط معا، كما قلناه، والثاني يبطلان معا، والثالث: يبطل الشرط دون الصداق (4).
ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلا من داود فإنه قال واجبة (5).
وقال الشافعي: يستحب أن يخطب [ب] كلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول (6).
والإعلان به، والوليمة.
واجتماع الناس سنة (7) وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنها واجبة (8).
لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يحتاج إلى دليل (9).
يستحب الحضور للوليمة، وليس بواجب أي وليمة كانت، وظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة، وهل هو من فروض الأعيان، أو من فروض الكفايات. فيه وجهان وله قول آخر: إنه مستحب (10).
فصل لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين (11).