فصل في الذبح الذبح على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض هدي النذر، وهدي الكفارة، وهدي التمتع، وهدي القران بعد التقليد و الإشعار.
والمسنون هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية.
وهدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره [79 / ب] ما يشترطه الناذر بلا خلاف، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا فعليه أن يهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم (1).
وفاقا لأبي حنيفة في الإبل والبقر، وهو أصح القولين للشافعي، وقال في القديم و الإملاء: لزمه ما يقع عليه اسم الهدي قل أم كثر (2).
لنا في الأول أنا روينا أن اسم الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم وفي الثاني أن الأصل براءة الذمة من الإبل أو البقر.
وأن ينحره بمكة قبالة الكعبة إن أطلقه، وإن قيده بموضع بعينه لزمه في ذلك الموضع.
ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} (3) لأنه بلا خلاف الإبل والبقر والغنم دون غيرها.
وهدي النذر مضمون على الناذر، يلزمه عوض ما انكسر عنه، أو مات، أو ضل، و لا يحل له الأكل منه (4).
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال:
لا يجوز الأكل من جميع ذلك، وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر. وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف (5).
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة، أو العمرة المفردة، بمكة قبالة الكعبة، و