فهو رق (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا. وإن كان معسرا قال: يبقى بقيته رقا لرب المال. والقول الثاني: إن الشراء باطل (2).
والمضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعدما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره، ويكون للمضارب أجر مثله.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه، صار الربح كله له ويكره أن يكون المضارب كافرا (3).
وفي الخلاصة: فلو قارض مسلم ذميا جاز ويجنبه شراء الخمر وما لا يحل في الإسلام وإن انتصب المسلم عاملا لذمي فلا يحمل والعقود صحيحة.
إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا أو باع خمرا، كان جميع ذلك باطلا لأنه لا دليل على ذلك، والتصرف في المحرمات محظور وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: الشراء والبيع صحيحان (4).
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا وفاقا [120 / ب] للشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ويكون القول قول العامل حين المفاضلة، وإن كان مع أحدهما بنية قدمت بينة رب المال (5).
إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال شئ باعه العامل بإذن رب المال نسيئة، لزمه أن حسبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن لأن على العامل رد المال كما أخذه، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان فيه ربح فكما قلنا، وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه (6).
إذا دفع إليه مالا، وقال له: اتجر به، أو قال له: اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد. لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه، وبه قال الشافعي، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة، وبغير نقد البلد (7).