ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها. (1) والمرتد الذي يستتاب إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته وقبل أن يرتد من الصلاة وغيرها من العبادات. وبه قال الشافعي إلا أنه قال في الزكاة أنه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة.
وقال أبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، ولا ما كان تركه قبل ردته. قال: وإن كان قد حج حجة الإسلام فعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة.
لنا ما دللنا فيما مضى أن الكفار مخاطبون بالشرايع ومن جملتها قضاء ما يفوته من العبادات [39 / ب] ويلزم على ذلك الكافر الأصلي لأنا أخرجناه بدليل وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاء. (2) ومن مات وعليه صلاة، وجب على وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأ، فإن لم يستطع فعن كل أربع وإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل.
دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وكذلك يجب على الولي قضاء الصوم والحج.
وقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقوله (صلى الله عليه وآله): (إذا مات المؤمن أنقطع عمله إلا من ثلاث) لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول: أن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينفع، وإنما نقول: إن الله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، يدل ما قلناه ما رووه عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي وقالت: إنه كان على أمي صوم شهر رمضان فأقضيها عنها؟ فقال (صلى الله عليه وآله): أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال (صلى الله عليه وآله) فدين الله أحق أن تقضيه. (3) فصل: كيفية الصلاة على الأموات لما كانت الصلاة تترتب على تغسيلهم وتكفينهم لزم تقديمهما فنقول: غسل الميت و تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن