فصل وأما ما يتعلق بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المتقدمة منه ما يناسبها، و بقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب.
إعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشترط التأجيل بلا خلاف، فإن تشاحا وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، فعلى الحاكم إجبار البايع على تسليم المبيع أولا، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فوجب الإجبار على تسليمه، ليستحق الثمن (1)، ثم يجبر المشتري [102 / أ] على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجبر البايع، والثاني يجبر كل واحد منهما، وهو الصحيح عندهم، والثالث: لا يجبر واحد منهما.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن (2).
فإن امتنع البايع من التسليم فهلاكه من ماله على كل حال، ويبطل العقد لتعذر تسليمه (3)، وفاقا لهما وقال مالك لا يبطل (4).
وإن كان قبضه المشتري فهلاكه من ماله دون مال البائع، سواء كان قبضه أو رضي بتركه في يد البايع.
والقبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر، وكذا حكم ما يمكن فيه مما اتصل بها من الشجر والثمرة المتصلة به (5).
وللشافعي فيه قولان أحدهما ما قلناه وهو قوله الجديد والثاني: وهو أن القبض فيها النقل مقل ما يكون على وجه الأرض وهو قوله القديم.
لنا أن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها فيكون القبض فيها التخلية. (6) ويكره بيع المرابحة بالنسية إلى الثمن كقوله ثمن هذه السلعة كذا وقد بعتكها برأس مالي