الفرائض كتاب الفرائض جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء:
ما به يستحق الميراث، وما به يمنع، ومقادير سهام الوراث. وترتبهم في الاستحقاق.
وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم.
فأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، والسبب على ضربين: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
أما ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، والرق، وقتل المورث منه عمدا على وجه الظلم (1).
فصل وأما مقادير السهام فستة: النصف والربع [142 / أ] والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأم، وسهم الأخت من الأب، إذا لم تكن أخت من الأب والأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.