القديم (1).
ويثبت [حكم الزنا] إذا كان ممن يصح منه القصد عليه، سواء كان مكرها أو سكران، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق، لا شئ عليه وإن كان يصح منه القصد عليه جلد مئة محصنا كان أو غير محصن، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء.
وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة [أو] مجنونة أو ميتة [212 / أ] ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة ولا تفيق، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة وظهرت توبته وصلاحه، سقط الحد عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد أو في حاله إذا فر منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره.
وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللإمام العفو عنه، وليس ذلك لغيره (2).
لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأما في دفعة واحدة فلا يثبت به الحد. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا.
وبه قال مالك. وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد، أو أربع مجالس (3).
وإذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط عنه الحد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال الحسن البصري: لا يسقط وبه قال سعيد بن جبير وداوود.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية، ما روي أن ما عزا أقر عند النبي (عليه السلام) بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، فعرض (عليه السلام) بالرجوع حين أعرض عنه وصرح له بذلك بقوله: لعلك لمست لعلك قبلت، فلولا أن ذلك يقبل منه، ما كان فيه فائدة (4).
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها، ويرد التراب عليه إلى صدره، ولا يرد التراب عليه