وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت [هي فإن الأب] يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة، لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه قال في الصحابة: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك. (1) فصل في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع، و الوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
وأصل الفريضة أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثنى عشر، فإن كان مع الثمن الثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا، فأصل فريضتهم من ستة، للأبوين سهمان، وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة، فتكون ثمانية عشر، لكل واحد من الأبوين ثلاثة، يبقي اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة.