والجبال (1).
في البداية: إن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر (2).
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان بإفزاع غيره فالدية لهما عليه (3)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا به شيئا (4). ومن جنى على امرأة فألقت نطفته فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا (5).
في الخلاصة: وليس في المضغة والعلقة شئ حتى يظهر صورته أو يقطع القوابل بأنه لحم ولد.
فإن ألقت عظما، وهو أن يصير في المضغة شبه عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمئة دينار (6).
وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة وبكل ذلك تصير عندنا أم ولد فتنقضي به عدتها، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة، وانقضاء العدة، وتكون أم ولد (7).
ودية الجنين مئة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه، ذكرا كان أو أنثى.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى ف [- نصف] عشر ديتها لو كانت حية وإنما نحقق هذه المعاني لنبين الخلاف معهم في جنين الأمة (8).
وإن ألقته حيا [206 / ب] ثم مات فعليه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه