أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر (1).
ولا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج، و متى رد فذلك له دون البايع (2) وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب.
لنا إجماع الإمامية وأنه (صلى الله عليه وآله) قضى أن الخراج بالضمان، ولم يفرق بين الكسب وغيره (3).
السبب الخامس للخيار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله (4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.
وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف وزفر.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار، وهذا ضرر، ونهيه (عليه السلام) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. (5) فصل في الربا وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنص لا بالعلة (6).
واختلف أهل القياس في العلة فقال الشافعي: علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان جنس، فالعلة متعدية إلى غيرها.
وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس. فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد و الصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك.
واختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلة ثلاثة أو صاف: مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه.
وقال في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكل مأكول فيه الربا، سواء كان