صلاته ". (1) ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت (2) وعند الشافعية وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء كالأرض (3) وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل، وفي القصير قولان و لا يجوز في الحضر، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده (4).
لنا في جواز الصلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام والقدرة عليه فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأن بناء التكليف على الإمكان والقدرة.
ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح خلافا لهما فإنه عندهما سنة (5) وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى، وبالميت عند احتضاره ودفنه و الصلاة عليه (6).
فصل في أوقات الصلاة لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر، دخل وقت العصر، واشترك الوقتان إلى أن يبقي من غروب الشمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظهر، واختص هذا المقدار بالعصر. (7) خلافا للشافعي فإنه قال: إذا صار ظل الشخص مثله من موضع الزيادة يكون آخر وقت الظهر وعند أبي حنيفة إذا صار مثليه. (8) وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر ويتمادى إلى غروب الشمس.
ووقت الفضيلة في الأول وبعده إلى أن يصير الظل مثليه وقت الاختيار وبعده وقت