فصل وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، وإن كان بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب، وإن تساويا زكى النصف بالعشر، والنصف بنصف العشر، إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان وربع (1) يكون ألفين وسبع مأة رطل.
فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وفاقا للشافعي في الوسق والصاع وخلافا له في وزن المد والصاع، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي - ثمان مئة من - ووافقه أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
لنا أن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، وليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع، وقوله (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وقوله (عليه السلام): ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أو سق، وفي رواية أخرى: لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة (2) وهذا نص في اعتبار النصاب.
" ويكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما، وقيل يؤخذ منه الزكاة ". (3) النصاب في الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي في أحد قوليه والقول الآخر: لا تجب.
لنا أن الأصل براءة الذمة، (4) وأن كل واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما زكاة في نصيبهما.
" إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض