جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ١٥٤
الصوم كتاب الصوم الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور.
فالواجب على ضربين: أحدهما يجب مطلقا من غير سبب، والثاني يجب عند السبب.
فالأول صوم شهر رمضان، وشروطه على ضربين: أحدهما يشترك فيه الوجوب و صحة الأداء، والثاني يختص [ب‍] - صحة الأداء.
فالأول: البلوغ وكمال العقل والسلامة من المرض والكبر والسفر ودخول الوقت.
والثاني: الإسلام والنية والطهارة من الجنابة، على تفصيل نذكره، ومن الحيض و الاستحاضة المخصوصة والنفاس.
وعلامة دخوله رؤية الهلال، وبها يعلم انقضاؤه (1).
أما الإسلام، فهو شرط صحة الأداء لا شرط الوجوب لأن الكافر يجب عليه الصلاة و الصيام وغيرهما من العبادات غير أنه لا يصح منه مع وجود الكفر.
وأما النية فقد وافقنا فيها الشافعي وهي تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل وليس إلا كراهة المفطرات.
" ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، ويتضيق عند طلوع الفجر.
وقال الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه (2).
وعند الحنفية أن الصوم الواجب ضربان: ضرب منه ما يتعلق بزمان معين كصوم

١ - الغنية ١٣١.
٢ - الخلاف: ٢ / 166 مسألة 5.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست