غير واجبتين (1).
ويستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي (2).
إذا حمل الإنسان صبيا وطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما. وللشافعي قولان: أحدهما: يقع عنه، والثاني يقع عن الصبي. (3) فصل فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويغتسل إن تمكن، أو يصب منه على بعض جسده، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا (4).
وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. (5) فصل والسعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين: سعي المتعة وسعي الحج، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة، فقد أخل به، والإخلال به إخلال بالحج. وإليه ذهب الشافعي. وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس: أنه سنة. وقال أبو حنيفة: أنه واجب لكنه ليس بركن فإن تركه فعليه دم (6).
وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن دليل الفريضة الكتاب أو السنة المتواترة، ولم يوجد، وعليه دم لأنه واجب، ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى: {ولا جناح عليه أن يطوف بهما} ولا جناح يدل على الإباحة إلا أن النبي (صلى الله عليه وآله) سعى وقال: خذوا عني مناسككم، والأمر حقيقته الوجوب.
وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، ويمتد كل واحد