أجمعوا على الثمانين (1).
إذا تقيأ خمرا، أقيم عليه الحد، وأما بالرائحة فلا. وقال ابن مسعود: يقام عليه الحد بها.
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقام الحد بالقئ والرائحة (2).
الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. والمنصوص له: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط (3).
ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة (4)، وفي الخلاف: من شرب الخمر، وجب عليه الحد، إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، وإن شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة. وقال جميع الفقهاء: لا يقتل، وإنما يقام عليه الحد، بالغا ما بلغ.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب (5)، [215 / أ] أن النبي (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاقتلوه (6).
وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر، وقد ثبت تحريم شربه فيما مضي، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم [حد] الخمر والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره، مما يوجب حدا لله تعالى، ولا يتعلق به حق لآدمي، وقد تقدم.
ويضرب الرجل على ظهره، وكتفه وهو عريان، والمرأة في ثيابها (7).
فصل في حد السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:
منها: أن يكون مكلفا.