فإذا وصل إلى المشعر - وحده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي المحسر - نزل به (1).
فصل في الوقوف بالمشعر والوقوف به ركن من أركان الحج، ووقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس، ويمتد للمضطر الليل كله، فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له (2)، خلافا للفقهاء، فإنهم قالوا ليس بركن، إلا أن الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، والثاني: لا شئ عليه، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف في صحة حج من وقف به وليس كذلك من لم يقف (3)، وقوله تعالى {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} (4) و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيجب الذكر فيه، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد الكون به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لا خلاف في أن النبي (صلى الله عليه وآله) وقف، وقد قال: (خذوا عني مناسككم) فيجب الوقوف به، وقد روي عنه (عليه السلام) قوله: من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له، وقوله [77 / ب]: وهو بالمزدلفة (من وقف معنا بهذا الموضع وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه)، لأنه يدل على أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين، وأما ما رووا من قوله (عليه السلام): (الحج عرفة) فهو معارض بما ذكرناه من الروايات.
والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها، وأن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، والدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا والاحتياط يقتضي ذلك و ظاهر قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} لأن قوله {اذكروا الله} أمر وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
والمستحب أن يطأ المشعر، وأن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله مئة مرة، ويصلي على محمد وآله ما تيسر ويقول: اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة... إلى آخر الدعاء.