وقال أبو حنيفة: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد، فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي. (1) لنا أنه إذا أعاد وصلى برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا بني على الأقل فإنه لم يأمن أن يكون قد صلى الأكثر فيفسد صلاته بالزيادة فيها فلا يكون على براءة ذمته بيقين.
فصل في أحكام السهو الواقع في الصلاة السهو فيها على ضروب خمسة:
ما يوجب الإعادة، وما يوجب الاحتياط، وما يوجب التلافي، وما يوجب الجبران بسجدتي السهو، وما لا حكم له.
فما يوجب الإعادة فقد مضى ذكره.
وما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخيرتين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر خلافا لهما كما ذكرنا، ويجبر النقصان بعد التسليم، مثال ذلك: أن يشك بين الثنتين و الثلاث أو بين الثلاث والأربع، أو بين اثنتين وثلاث وأربع، فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث، ويتم الصلاة، فإذا سلم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة، فإن كان ما صلاه ثلاثا، كان ما جبر له نافلة، وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته.
وكذا يصنع في الصورة الثانية، ويصلي في الصورة الثالثة بعد التسليم ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
لنا على ما ذكرنا أنه إذا بنى على الأقل لا يأمن من الزيادة.
فإن قيل: وكذا إن بنى على ا [لأ] كثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع له، لأنه منفصل عن الصلاة وبعد الخروج منها.
قلنا: تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين، لأن العلم بالزيادة تفسد الصلاة على كل حال، وليس كذلك العلم بتقديم السلام، فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه.