الحجر فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، وهو على ضربين: محجور عليه [114 / أ] لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه.
فالأول ثلاثة: المفلس وقد قدمنا حكمه، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، والمكاتب محجور عليه فيما في يده، لحق سيده.
والضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه (1)، وعند الشافعية: التبذير سبب للحجر وذلك لعدم الرشد (2).
ولا يرفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات (3).
والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس بدلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ولا يحكم به بحال، وقال الشافعي: [هو] دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان (4).
ويراعى في حد البلوغ في الذكور، خمس عشرة سنة، وفاقا للشافعي، وفي الإناث تسع سنين خلافا له فإنه قال خمس عشرة سنة، وقال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، و [في] الذكر عنه روايتان: إحداهما باستكمال تسع عشرة والأخرى ثمان عشرة،