الآخر، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء، والضم بالأجزاء وهو أن يجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم.
لنا أن كل واحد من الذهب والفضة جنس غير الآخر ولكل منهما اسم وحقيقة وإذا كان كذلك لا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر وقال (صلى الله عليه وآله): ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. (1) فصل وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مئتي درهم، وذلك مقدار نصابها الأول فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه، ثم لا شئ فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهما، فيجب فيها درهم وهو نصابها الثاني، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت (2) خلافا للشافعي، فإنه قال: وما زاد على العشرين من الذهب والمئتين من الفضة ففيه ربع العشر، ولو كان قيراطا، ووفاقا لأبي حنيفة و [أما] صاحباه - أبو يوسف، ومحمد - [ف] يوافقان الشافعي. (3) لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل.
لهم مطلق قوله (عليه السلام): في الرقة ربع العشر (4). ويعارضه ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ليس في أقل من أربعين درهما صدقة (5) وما روي أيضا من قوله (صلى الله عليه وآله) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ من زيادتها شيئا، حتى تبلغ أربعين درهما [49 / ب]، فإذا بلغتها فخذ درهما. وقوله (عليه السلام) هاتوا الزكاة زكاة الورق عن كل أربعين درهما درهما (6).
لا زكاة في سبائك الذهب والفضة وإذا كان معه دراهم أو دنانير وسبائك ولم يبلغا نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء، فإنهم يضمون بعضها إلى بعض.
لنا الأصل براءة الذمة إلا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض الأصحاب. (7)