الإيلاء فصل [في روافع النكاح] وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:
أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.
والثاني: يوجب فسخه.
فالأول الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.
والثاني في الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه.
فصل في الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى شروط:
منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة (1)، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة (2).