قولي الشافعي وقال في الجديد: إن تطاولت لم يأت بها وإن لم تطل أتى بها.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلم. (1) وإذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يأتي به.
لنا أن سجود السهو به تتم الصلاة وما لا يتم الصلاة إلا به يكون واجبا وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. (2) كل ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول وتسبيح الركوع والسجود وسجدة واحدة، وإن كان فضلا ونافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبهه. خلافا للشافعي [46 / ب] فإنه قال: [عليه] سجدتا السهو فيما هو سنة وقال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد.
لنا أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب شئ يحتاج إلى دليل ولا دليل. (3) لا حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء، فإنهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو. (4) إذا صلى المغرب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته. (5) وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو الركوع وهو في السجود، أو في التشهد وهو كذلك أو في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرأس منهما.
ولا حكم للسهو الكثير المتواتر، ولا حكم في النافلة. (6) فصل في السجدات وهي ثلاثة: الأولى سجدة السهو وهي واجبة عندنا ومسنونة عند الشافعي وعند أكثر أصحاب أبي حنيفة. (7) ومواضع السهو ستة ذكرت في الوجيز: